The Sufficiency in Islamic Inheritance
الكفاية في الفرائض
Baare
أحمد الحجي الكردي
Daabacaha
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
الكويت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Sufficiency in Islamic Inheritance
(d. 769 / 1367)الكفاية في الفرائض
Baare
أحمد الحجي الكردي
Daabacaha
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
الكويت
القسم الثاني : وصف يمنع الإرث في بعض الأحوال دون بعض .
وفيه ست مسائل :
الأولى: القتل المضمون بِقَوَد أو دية أو كفارة يمنع القاتل ميراث المقتول، وما ليس بمضمون لا يمنع الميراث، وعنه في الباغي إذا قتل مورثه العادل لا يرثه، وعنه لا يرث قاتل مطلقا٦٢.
الثانية: اختلاف وصفي الوارث والموروث، بإسلام وكفر يمنع الإرث، ويتوارثان بالولاء، وعنه لا، وإن أسلم كافر قبل٦٣ قسم إرث قريبه المسلم ورثه، وعنه لا، والكفر ملل مختلفة فلا يتوارثون مع اختلافها، وعنه ملة واحدة فيتوارثون، وعنه ثلاثة: اليهودية، والنصرانية، ودين سائرهم، ويتوارث حربي ومستأمن، وذمي ومستأمن، وإن
٦٢ اتفق الفقهاء على أن القتل مانع من الإرث، فلا يرث القاتل المقتول ولو قام به سبب الإرث، واختلفوا في صفة القتل المانع على مذاهب.
فذهب الحنفية إلى أن القتل المانع من الإرث هو القتل المباشر العدوان وهو الموجب للقصاص أو الكفارة، وذهب المالكية إلى أنه القتل العمد العدوان، وذهب الشافعية إلى أن القتل مانع مطلقا، وفي قول: إن لم يضمن ورث وإن ضمن لم يرث، وذهب الحنبلية إلى أن القتل المانع هو القتل بغير حق إذا كان مضمونا بقود أو دية أو كفارة. (مغني المحتاج ٢٥/٣-٢٦، والمغني ٢٩٢/٦، والدسوقي ٤٨٦/٤، وابن عابدين ٤٨٩/٥).
٦٣ في الأصل (قيل).
53