The Sufficiency in Islamic Inheritance
الكفاية في الفرائض
Baare
أحمد الحجي الكردي
Daabacaha
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
الكويت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Sufficiency in Islamic Inheritance
d. 769 / 1367الكفاية في الفرائض
Baare
أحمد الحجي الكردي
Daabacaha
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
الكويت
الأول: المولى من أسفل، لا يرث على المذهب، وقيل بلى عند عدم.
الثاني: ذوو الأرحام، يرثون على المذهب، وعنه يقدم عليهم بيت المال، والمراد إن انتظم أمره.
الثالث: العبد لا يرث، نص عليه، وعنه بلى عند العدم.
الرابع: الإرث بالرد، يعمل به على الصحيح، على ما يأتي.
الخامس: إرث المرأة بالتعصيب من ولدها الذي قد انقطع نسبه وتعصيبه من جهة أبيه، على رواية مرجوحة، على ما يأتي.
السادس: لو كان المنفي بلعان توأمين، أو للمزني بها ذلك ولهم أخ آخر من أب غير المنفي فمات أحدهم، لم يرثه غيره بأخوة لأب، وقيل بلى.
وينحصر إرث المجمع عليهم في ستة أقسام:
القسم الأول: من يرث بالفرض فقط، وهم خمسة: الزوج، والزوجة، والأم، والجدة، والإخوة من الأم.
41