The Sufficiency in Islamic Inheritance
الكفاية في الفرائض
Baare
أحمد الحجي الكردي
Daabacaha
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
الكويت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Sufficiency in Islamic Inheritance
d. Unknownالكفاية في الفرائض
Baare
أحمد الحجي الكردي
Daabacaha
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
الكويت
الثالثة: لو قتلها في مرضه ثم مات لم ترثه، جزم به ابن عقيل وغيره، ووجَّه في الفروع في إرثها القولين المتقدمين في الشبكة إذا وقع بها الصيد بعد موته.
الرابعة: إذا طلقها طلاقا رجعيا ومات قبل أن تنقضي عدتها، ورثته قولا واحدا.
والمثبت للإرث أربعة:
الأول والثاني: سبب خاص، وهو النكاح، وولاء العتق.
الثالث: النسب، وهو ثلاثة أقسام: أصول: وهم الآباء والأمهات وإن علوا، وفروع، وهم الأولاد وإن سفلوا، وحواش، وهم من يدلي بهم.
الرابع: سبب عام، وهو جهة الإسلام، حيث مات من لا وارث له، وهو من مال بيت المال يكون إرثا للمسلمين بالعصوبة على المذهب، وعلى قول القاضي وابنه يوضع
١٩ اتفق الفقهاء على أن التركة إذا لم يكن لها وارث أنها توضع في بيت المال، ولكن اختلفوا في هذا الوضع أهو على سبيل الإرث أم على سبيل الإيداع كاللقطة، فذهب مالك والشافعي والأوزاعي إلى أن بيت المال وارث بالعصوبة عند انعدام الورثة أو زيادة التركة عن فروضهم إن لم يكن للميت عاصب، فلو مات إنسان عن بنت وبنت ابن فالنصف للبنت والسدس لبنت الابن
36