The Sufficiency in Islamic Inheritance
الكفاية في الفرائض
Baare
أحمد الحجي الكردي
Daabacaha
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
الكويت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Sufficiency in Islamic Inheritance
d. Unknownالكفاية في الفرائض
Baare
أحمد الحجي الكردي
Daabacaha
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
الكويت
بسم الله الرحمن الرحيم
رب يسر وأعن :
الحمد لله الذي أرشد إلى معرفة فرائض الأحكام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الكرام، وسلم تسليما باقيا على الدوام، وبعد :
فقد التمس مني بعض الأصحاب وضع مختصر في علم فرائض الحساب، فأجبته إلى ذلك رجاء الثواب، والله أسأل أن يمن علينا باتباع الصواب.
كفن الميت ومؤنة تجهيزه واجبان من رأس ماله بالمعروف، والمذهب يقدمان على ما سواهما، وقيل يقدم عليهما دين رهن، وأرش جناية، ونحوهما، والحنوط والطيب قيل كالكفن، والمذهب لايجبان ١٢، ولو خلَّف ماءً وله رقيق.
١٢ قال البهوتي : وإذا مات ميت بدئ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه بالمعروف ومؤنة دفنه بالمعروف من صلب ماله سواء قد كان تعلق به أي المال حق رهن أو أرش جناية أو لم يكن تعلق به شيء من ذلك كحال الحياة إذ لا يقضى دينه إلا بما فضل عن حاجته وتقدم وما بقي بعد ذلك أي بعد مؤنة تجهيزه بالمعروف يقضى منه ديونه ... ( كشاف القناع ٤٠٣/٤-٤٠٤).
31