Al-Kharaj
الخراج
Tifaftire
طه عبد الرءوف سعد، سعد حسن محمد
Daabacaha
المكتبة الأزهرية للتراث
Daabacaad
طبعة جديدة مضبوطة - محققة ومفهرسة
Sanadka Daabacaadda
أصح الطبعات وأكثرها شمولا
وَقَدْ ذَكَرْتُ مَا بَلَغَنَا أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَى كُلِّ صِنْفٍ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ مِنَ الصَّدَقَاتِ؛ وَعَلَيْهِ أَدْرَكْتُ فُقَهَاءَنَا، وَهُوَ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، وَهُوَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْنَا فِي ذَلِكَ -حَدِيثًا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ كِتَابًا فِي الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، أَوْ قَالَ بِوَصِيَّتِهِ فَلَمْ يُخْرِجَهُ حَتَّى قُبِضَ ﷺ، فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ ثُمَّ عمل بِهِ عمر.
زَكَاة الْغنم:
قَالَ: فَكَانَ فِيهِ "فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ، إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ فَثَلاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاثِمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ. وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَةَ.
زَكَاة الْإِبِل:
وَفِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ،
وَفِي خَمْسَةِ عَشَرَ ثَلاثُ شِيَاهٍ،
وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ،
وَفِي خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ بنت مخاص، إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ؛
فَإِن زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ، إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ،
فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا حُقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ،
فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا جَزَعَةٌ إِلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ،
فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ،
فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا حُقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ،
فَإِنْ زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حُقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ،
وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ،
وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ١ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ".
وَقَدْ بَلَغَنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَادَتِ الإِبْلُ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَبِحِسَابٍ تُسْتَقْبَلُ بِهَا الْفَرِيضَةُ وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فَإِذَا كَثُرَتِ الإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حُقَّةٌ، وَكَذَلِكَ الْغَنَمُ إِذَا كَثُرَتْ فَفِي كل مائَة شَاة: شَاة.
زَكَاة الْبَقر:
وَلَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاثِينَ بَقَرَةً مِنَ الْبَقَرِ السَّائِمَةِ شَيْءٌ؛ فَإِذا كَانَت ثَلَاثِينَ فِيهَا تَبِيعٌ جَذَعٌ، إِلَى تِسْعٍ وَثَلاثِينَ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ؛ فَإِذَا كَثُرَتْ فَفِي كُلِّ ثَلاثِينَ تتبع جَذَعٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ.
قَالَ أَبُو يُوسُف: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ معَاذ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ
١ أَي إِذا كَانَ الْمَالِك أَكثر من وَاحِد.
1 / 89