47

Al-Kharaj

الخراج

Baare

طه عبد الرءوف سعد، سعد حسن محمد

Daabacaha

المكتبة الأزهرية للتراث

Lambarka Daabacaadda

طبعة جديدة مضبوطة - محققة ومفهرسة

Sanadka Daabacaadda

أصح الطبعات وأكثرها شمولا

وَقَفِيزًا، وَأَلْغَى الْكَرْمَ وَالنَّخْلَ وَالرِّطَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ مِنَ الأَرْضِ وَجَعَلَ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَضِيَافَةً ثَلاثَةَ أَيَّامٍ لِمَنْ مر بِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَجَبَاهُمْ عُثْمَانُ ثَلاثَ سِنِينَ، ثُمَّ رَفَعَهُ إِلَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَقَالَ: إِنَّهُمْ يُطِيقُونَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: وَحَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنِ ابْنِ عَوْفٍ أَنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَسَحَ السَّوَادَ مَا دُونَ جَبَلِ حُلْوَانَ، فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ يَنَالهُ المَاء بدلُوا أَوْ بِغَيْرِهِ زُرِعَ أَوْ عُطِّلَ١ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا وَاحِدًا، وَمِنْ كُلِّ رَأْسٍ مُوسِرٍ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَمِنَ الْوَسَطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمِنَ الْفَقِيرِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا وَخَتَمَ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ رَصَاصًا، وَأَلْغَى لَهُمُ النَّخْلَ عَوْنًا لَهُمْ وَأَخَذَ مِنْ جَرِيبِ الْكَرْمِ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنْ جَرِيبِ السِّمْسِمِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنَ الْخُضَرِ مِنْ غَلَّةِ الصَّيْفِ مِنْ كُلِّ جَرِيبٍ ثَلاثَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنْ جَرِيبِ الْقُطْنِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ. قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَ إِذَا صَالَحَ قَوْمًا اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُؤَدُّوا مِنَ الْخَرَاجِ كَذَا وَكَذَا، وَأَنْ يُقْرُوا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ٢، وَأَن يهدوا الطَّرِيق وَلَا يمالئوا علينا عدونا وَلَا يئووا لَنَا مُحْدِثًا؛ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فهم آمنُوا عَلَى دِمَائِهِمْ وَنِسَائِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، وَلَهُم بذلك ذمَّة اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ ﷺ، وَنَحْنُ بَرَاءٌ مِنْ معرة الْجَيْش٣.

١ إِذا الْعَيْب على صَاحبه الَّذِي عطله عَن الزَّرْع. ٢ أَي يضيفون الغرباء. ٣ معرة الْجَيْش أَن ينزلُوا بِقوم فَيَأْكُلُونَ من زرعهم وَأَمْوَالهمْ بِمَا لم يُؤْذونَ لَهُم فِيهِ.

1 / 49