270

Al-Kharaj

الخراج

Baare

طه عبد الرءوف سعد، سعد حسن محمد

Daabacaha

المكتبة الأزهرية للتراث

Lambarka Daabacaadda

طبعة جديدة مضبوطة - محققة ومفهرسة

Sanadka Daabacaadda

أصح الطبعات وأكثرها شمولا

الصفحة الْمَوْضُوع ١٨١ القَوْل فِي الْقَذْف وَحده ١٨١ إِذا كَانَ الْقَاذِف عبدا ١٨٢ عُقُوبَة التَّعْزِير ١٨٢ حكم العَبْد وَالْأمة إِذا زَنَيَا ١٨٢ القَوْل فِي السّرقَة وَحدهَا ١٨٣ قيمَة مَا يجب فِيهِ الْحَد فِي السّرقَة ١٨٤ الشَّهَادَة المتقادمة فِي الْحُدُود ١٨٤ إِذا كرر الجريمة ١٨٤ إِذا أقرّ الْجَانِي ١٨٥ القَوْل فِي إِقْرَار العَبْد وجناياته ١٨٦ الْقَوْم الَّذين لَا يقطع الشَّخْص فِي السّرقَة مِنْهُم ١٨٦ أَنْوَاع من السّرقَة وَفِيمَا يجب فِيهِ الْقطع ١٨٧ من سرق شَيْئا لَهُ فِيهِ حق وسرقة العَبْد من سَيّده ١٨٨ أَنْوَاع لَا يقطعون وَأَشْيَاء لَا يجب فِيهَا الْقطع ١٩٠ السَّارِق الَّذِي بِهِ عاهة فِي يَده أَو رجله ١٩٠ حد مَا يقطع من السَّارِق إِذا سرق أَكثر من مرّة ١٩٠ إِذا سرق فَقطعت يَده قبل الْقصاص فِي حَادِثَة ١٩٠ من لَا يُقَام عَلَيْهِم الْحَد ١٩١ الْإِجْبَار على الِاعْتِرَاف ١٩٢ لَا تُؤْخَذ النَّاس بالتهم ودرء الْحُدُود بِالشُّبُهَاتِ ١٩٢ تلقين الْمُتَّهم مَا يسْقط عَنهُ الْحَد ١٩٢ الْخَطَأ فِي قطع الْيَد الْمَقْصُودَة

1 / 273