Al-Kharaj
الخراج
Tifaftire
طه عبد الرءوف سعد، سعد حسن محمد
Daabacaha
المكتبة الأزهرية للتراث
Daabacaad
طبعة جديدة مضبوطة - محققة ومفهرسة
Sanadka Daabacaadda
أصح الطبعات وأكثرها شمولا
ضُرِبَ لَهُ بِسَهْمٍ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ يزِيد عَن ابْن هُرْمُزَ كَاتِبِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ النِّسَاءِ، هَلْ كُنَّ يَحْضُرْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْحَرْبَ؟ وَهَلْ كَانَ يُضْرَبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟ قَالَ يَزِيدُ فَأَنَا كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنَ عَبَّاسٍ إِلَى نَجْدَةَ: قد كن يحْضرُون مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ فَأَمَّا يُضْرَبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَلا، وَقَدْ كَانَ يَرْضَخُ لَهُنَّ.
قَالَ: وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أَبِي اللَّحْمِ قَالَ: شَهِدْتُ خَيْبَرَ وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ؛ فَلَمَّا فَتَحَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَعْطَانِي سَيْفًا فَقَالَ "تَقَلَّدَ هَذَا"، وَأَعْطَانِي مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ١ وَلَمْ يَضْرِبْ لِي بِسَهْمٍ.
قَالَ: وَحَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "لَيْسَ لِلْعَبْدِ فِي الْمَغْنَمِ نَصِيبٌ".
قَالَ: وحَدثني أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ فِي الْعَبْدِ وَالأَجِيرِ يَشْهَدَانِ الْقِتَالَ، قَالا: لَا يُعْطَيَانِ شَيْئًا مِنَ الْغَنِيمَة.
لَا تَسْرِي سَرِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ الإِمَامِ أَو من يوليه:
قَالَ أَبُو يُوسُف: وَلا تَسْرِي سَرِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ الإِمَامِ أَوْ مَنْ يُوَلِّيهِ عَلَى الْجَيْشِ، وَلا يَحْمِلُ رَجُلٌ مِنْ عَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلا يُبَارِزُهُ إِلا بِإِذْنِ أَمِيرِ الْجَيْشِ.
حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِي قَوْلِ اللَّهِ ﷿: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٥٩] قَالَ: الأُمَرَاءِ.
وَحَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا تَسْرِي سَرِيَّةٌ بِغَيْرِ إِذْنِ أميرها وَلَهُم وَمَا نفلهم من شَيْء.
إِذا أَرَادَ الْمُشْركُونَ شِرَاء جثة رجل مِنْهُم من الْمُسلمين:
وَلَوْ قَتَلَ الْمُسْلِمُونَ رَجُلا مِنَ الْمُشْرِكِينَ؛ فَأَرَادَ أَهْلُ الْحَرْبِ أَنْ يَشْتَرُوهُ مِنْهُمْ، فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ؛ أَلا تَرَى أَنَّ أَمْوَالَهُمْ يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْخُذُوهَا بِالْغَصْبِ؛ فَإِذَا طَابَتْ أَنْفُسُهُمْ بِهَا فَهُوَ أَحَلُّ وَأَفْضَلُ لأَنَّ دَمَهُمْ وَمَالَهُمْ حَلالانِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَا أَكْرَهُ ذَلِكَ وَأَنْهَى عَنْهُ، لَيْسَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَبِيعُوا خَمْرًا وَلا خِنْزِيرًا وَلا مَيْتَةً وَلا دَمًا مِنْ أَهْلِ الْحَرْب وَلَا من غَيرهم من مَا رُوِيَ لَنَا فِي ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ.
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُقْسِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَقع فِي
١ أَي سقط الْمَتَاع غير ذِي الأهمية.
1 / 217