Al-Kharaj
الخراج
Baare
طه عبد الرءوف سعد، سعد حسن محمد
Daabacaha
المكتبة الأزهرية للتراث
Lambarka Daabacaadda
طبعة جديدة مضبوطة - محققة ومفهرسة
Sanadka Daabacaadda
أصح الطبعات وأكثرها شمولا
"لَا تقتلُوا أَصْحَاب الصوامع"١.
من كره قتل الأسرى وَالْقَتْل مفوض إِلَى الإِمَام:
قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَشْعَثُ أَوْ غَيْرُهُ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ الْحَجَّاجَ أُتِيَ بِأَسِيرٍ؛ فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: قُمْ فَاقْتُلْهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا بِهَذَا أُمِرْنَا، يَقُولُ اللَّهُ ﵎: ﴿حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ [مُحَمَّد: ٤] .
حَدَّثَنَا أَشْعَث عَن الْحسن قَالَ: كمان يَكْرَهُ قَتْلَ الأَسْرَى.
حَدَّثَنَا ابْنُ خُدَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَرِهَ قَتْلَ الأَسْرَى.
وَأَنَا أَقُولُ: الأَمْرُ فِي الأَسْرَى إِلَى الإِمَامِ؛ فَإِنْ كَانَ أَصْلَحُ لِلإِسْلامِ وَأَهْلِهِ عِنْدَهُ قَتْلُ الأَسْرَى قَتَلَ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُفَادَاةُ بِهِمْ أَصْلَحُ فَادَى بِهِم بعض أَسَارَى الْمُسْلِمِينَ.
حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لأَنْ أَسْتَنْقِذَ رَجُلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَيْدِي الْكُفَّارِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ.
قَالَ: وَحَدَّثَنِي لَيْثٌ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ وَمُجَاهِدٍ قَالا: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنْ أَخَذْتُمْ أَحَدا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأُعْطَيْتُمْ بِهِ مُدَّيْنِ دَنَانِيرَ فَلا تُفَادُوهُ.
حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الإِمَامُ فِي الأَسَارَى بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ فَادَى وَإِنْ شَاءَ مَنَّ، وَإِنْ شَاءَ قَتَلَ.
حَدَّثَنَا بعض الْمَشَايِخ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: كُلُّ أَسِيرٍ كَانَ فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَفِكَاكُهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
وَحَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: كَانَ النِّسَاء يجزن على الْجَرْحى يَوْم أحد.
مَكَان تَقْسِيم الْغَنِيمَة:
وَإِذَا غَنِمَ الْمُسْلِمُونَ غَنِيمَةً مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ؛ فَأَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ لَا تُقَسَّمَ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إِلَى دَارِ الإِسْلامِ، وَإِنْ قُسِّمَتْ فِي دَارِ الْحَرْبِ نفذت؛ لِأَنَّهَا لَيست بمجرزة مَا دَامَتْ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَقَدْ قَسَّمَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسمل غَنَائِمَ بَدْرٍ بَعْدَ مُنْصَرَفِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَضَرَبَ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁ فِيهَا بِسَهْمٍ وَكَانَ خَلَفُهُ عَلَى رُقَيَّةَ بِنْتِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
١ وهم الرهبان وَرِجَال الدَّين عُمُوما إِلَّا رجلا لَهُ رأى فِي الْحَرْب فَإِنَّهُ يقتل.
1 / 214