143

Al-Kharaj

الخراج

Baare

طه عبد الرءوف سعد، سعد حسن محمد

Daabacaha

المكتبة الأزهرية للتراث

Lambarka Daabacaadda

طبعة جديدة مضبوطة - محققة ومفهرسة

Sanadka Daabacaadda

أصح الطبعات وأكثرها شمولا

فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يُقَسَّمُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَمَا أَحْدَثَ مِنْ حَدَثٍ فَفِي مَالِ اللَّهِ الَّذِي يُقَسَّمُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ يُعْقَلُ عَنهُ مِنْهُ. وَالسَّلَام". حكم العَبْد الذِّمِّيّ إِذا أعْتقهُ الْمُسلم: قَالَ: وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ عَبْدًا نَصْرَانِيًّا؛ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَيْسَ عَلَيْهِ خَرَاجٌ، ذمَّته ذمَّة مَوْلَاهُ. قَالَ أَبُو يُوسُف: فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: عَلَيْهِ خَرَاجٌ، وَلا يُتْرَكُ ذِمِّيٌّ فِي دَارِ الإِسْلامِ بِغَيْرِ خراج رَأسه. قَالَ أَبُو يُوسُف: وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ أَحْسَنُ مَا رَأَيْنَا فِي ذَلِكَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ أَبُو يُوسُف: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا بَالُ الأَسْعَارِ غَالِيَةٌ فِي زَمَانِكَ، وَكَانَتْ فِي زَمَانِ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ رَخِيصَةٌ؟ قَالَ: إِنَّ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلِي كَانُوا يُكَلِّفُونَ أَهْلَ الذِّمَّةِ فَوْقَ طَاقَتِهِمْ؛ فَلَمْ يَكُونُوا يَجِدُونَ بُدًّا مِنْ أَنْ يَبِيعُوا وَيَكْسَدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَأَنَا لَا أُكَلِّفُ أَحَدًا إِلا طَاقَتَهُ؛ فَبَاعَ الرَّجُلُ كَيْفَ شَاءَ قَالَ: فَقُلْتُ: لَوْ أَنَّكَ سَعَّرْتَ لَنَا قَالَ: لَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ؛ إِنَّمَا السّعر إِلَى الله١.

١ انْظُر كتاب "للتسعير فِي الْإِسْلَام" للأستاذ المستشار البشري الشوربجي.

1 / 145