101

Al-Kharaj

الخراج

Baare

طه عبد الرءوف سعد، سعد حسن محمد

Daabacaha

المكتبة الأزهرية للتراث

Lambarka Daabacaadda

طبعة جديدة مضبوطة - محققة ومفهرسة

Sanadka Daabacaadda

أصح الطبعات وأكثرها شمولا

قَالَ: فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ يُعْطُونَ أَرْضَهُمْ بِالثُّلُثِ. قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: رَأَيْت سعد ابْن أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يُعْطِيَانِ أَرْضَهُمَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ. قَالَ: وَحدثنَا الْحجَّاج بن أرضاة، عَنْ أَبِي جَعْفَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه أَعْطَى خَيْبَرَ بِالنِّصْفِ؛ فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ﵃ يُعْطُونَ أَرْضَهُمْ بِالثُّلُثِ. قَالَ أَبُو يُوسُف: فَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْنَا فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَهُوَ الْمَأْخُوذُ بِهِ عندنَا. أَنْوَاع من الْمُزَارعَة: قَالَ أَبُو يُوسُف: وَالْمُزَارَعَةُ١ عِنْدَنَا عَلَى وُجُوهٍ: مِنْهَا عَارِية لَيْسَ فِيهَا إِجَارَةٌ، وَهُوَ الرَّجُلُ يُعِيرُ أَخَاهُ أَرْضًا يَزْرَعُهَا، وَلا يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ إِجَارَةً فَيَزْرَعَهَا الْمُسْتَعِيرُ بِبِذْرِهِ وَبَقَرِهِ وَنَفَقَتِهِ فَالزَّرْعُ لَهُ وَالْخَرَاجُ عَلَى رَبِّ الأَرْضِ؛ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ فَالْعُشْرُ عَلَى الزَّارِعِ، وَبِهِ يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. وَوَجْهٌ آخَرُ: تَكُونُ الأَرْضُ لِلرَّجُلِ فَيَدْعُو الرَّجُلَ إِلَى أَنْ يَزْرَعَهَا جَمِيعًا وَالنَّفَقَةُ وَالْبِذْرُ عَلَيْهِمَا نِصْفَانِ؛ فَهَذَا مِثْلُ الأَوَّلِ الزَّرْعُ بَيْنَهُمَا وَالْعُشْرُ فِي الزَّرْعَ إِنْ كَانَتْ أَرْضُ عُشْرٍ، وَإِنْ كَانَتْ أَرْضُ خَرَاجٍ فَالْخَرَاجُ عَلَى رَبِّ الأَرْضِ. وَوَجْهٌ آخَرُ: إِجَارَةُ أَرْضٍ بَيْضَاءَ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ؛ فَهَذَا جَائِزٌ وَالْخَرَاجُ عَلَى رَبِّ الأَرْضِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَإِنْ كَانَتْ أَرْضُ عُشْرٍ فَالْعُشْرُ عَلَى رَبِّ الأَرْضِ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو يُوسُف فِي الإِجَارَةِ الْخَرَاجُ، وَأَمَّا الْعُشْرُ فَعَلَى صَاحِبِ الطَّعَامِ. وَوَجْهٌ آخَرُ: الْمُزَارَعَةُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ؛ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي هَذَا: أَنَّه فَاسِدٌ، وَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَجْرُ مِثْلِهَا، وَالْخَرَاجُ عَلَى رَبِّ الأَرْضِ، وَالْعُشْرُ عَلَى رَبِّ الأَرْض. قلت: الْمُزَارَعَةُ جَائِزَةٌ عَلَى شُرُوطِهَا وَالْخَرَاجُ عَلَى رَبِّ الأَرْضِ وَالْعُشْرُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا فِي الزَّرْعِ؛ فَهَذَا الْوَجْهُ الرَّابِع.

١ ليعلم أَن الْمُسَاقَاة شركَة فِي الشّجر وَالنَّخْل والمزارعة على غير ذَلِك كالحبوب مثلا الَّتِي تنْبت على الأَرْض المزراعية، أما الأولى فَهِيَ مَا ينْتج من ثَمَر الْأَشْجَار وتمر النخيل.

1 / 103