Al-Kawkab al-Wahhaj Sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj

Mohammed Al-Amin al-Harari d. 1441 AH
104

Al-Kawkab al-Wahhaj Sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj

الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج

Daabacaha

دار المنهاج

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

دار طوق النجاة

Noocyada

فَغَيرُهُمْ مِنْ أَقْرَانِهِمْ مِمَّنْ عِنْدَهُمْ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الإِتْقَانِ وَالاسْتِقَامَةِ فِي الرِّوَايَةِ يَفْضُلُونَهُمْ فِي الْحَالِ وَالْمَرْتَبَةِ؛ لِأَنَّ هَذَا ــ الذي هو خبرُ كان، والمعنى: لأنهم وإِنْ كانوا معروفين ومشهورين بما ذَكَرْنا من العِلْم والسِّتْرِ عند أهل هذا الفنِّ. والفاءُ في قوله: (.. فَغَيرُهُمْ) -أي: غيرُ هؤلاءِ الثلاثةِ- رابطةٌ لجواب "إِنْ" الشرطية، وقولُه: (مِنْ أقرانِهم) ونظائِرهم بيانٌ للغير، والأقرانُ: جمعُ قِرْن بكسر أوله وسكون ثانيه، والقِرْنُ: كُفْؤُك ونَظِيرُك في الشجاعة أو في العلم أو في غيرهما كالكرم، حالةَ كَوْنِ الأقران (مِمَّنْ) ثَبَتَ واسْتَقَرَّ واشْتَهَرَ (عندَهم ما ذَكَرْنا من الإِتقانِ) والتحقيقِ في الدِّراية (والاستقامةِ) والتثبُّتِ (في الروايةِ) والنَّقْلِ عن غيرِهم. وقولُه: (يَفْضُلُونَهُمْ) خبرٌ لقوله: (فغيرُهم) أي: يَفُوقُونَهم؛ أي: يفوقُ ويَفْضُلُ ذلك الغيرُ هؤلاءِ الثلاثةَ المذكورين وأَضْرَابَهم. (في الحالِ) أي: في العِفَّةِ والعدالةِ (والمرتبةِ) أي: في الحفظ وتعاطي العلم (١)، وإِنَّما فَضَلُوهم وفَاقُوهم (لأنَّ هذا) الذي ذَكَرْناه من الإِتقان والاستقامة

(١) قال الإِمام المازري رحمه الله تعالى: (إِنْ قيلَ: كيف استجازَ ها هنا أن يقول: فلانٌ أعدلُ من فلان مع أنه ﷺ قال في الطبيبَين: "لولا غَيبَتُهما لأعلمتُكما أيهما أَطَبُّ"؟ قيل: دَعَت الضرورةُ ها هنا لذِكرِ هذا؛ لأنه موضِعُ تعليم، والحاجةُ ماسّةٌ إِليه؛ لأنَّ العلماءَ إِذا تعارضت الأخبارُ عندهم .. قدّموا خبرَ مَن كان أَعْدَلَ وعَوَّلوا عليه وأفتوا الناس به، ولم تَدْعُ ضرورةٌ إِلى ذِكْرِ الأطَبّ من ذينك الطبيبَين كما دَعَتْ مسلمًا ها هنا، لا سيّما وقد يجوزُ استرشادُ الطبيبِ الموثوقِ بعِلْمِه المَرْجُوِّ النفع بمداواته وإِن كان هناك أوسع منه علما بالطب، ولا يجوزُ الأَخْذُ برواية الناقص في العدالة وأن يقدّم على رواية الأعدل منه. وقد أُجيز التجريحُ للشهود للضرورة إِليه ولم يُمنع؛ لكَوْنِهِ غِيبةَ، وقال ﷺ فيمن استُشير في نكاحه: "إنه صعلوك"، وقال في الآخر: "إنه لا يَضَعُ عصاه عن عاتقه"، ولم يَرَ ذلك غِيبةً لمَّا كان مستشارًا في النكاح ودَعَت الضرورةُ إِليه. وقد اعتذرَ صاحبُ الكتاب -يعني مسلمًا- عن نفسه في ذلك بأَنَّ القصدَ بيانُ منازلِهم؛ اتباعًا لقول النبي ﷺ: "أَنْزِلُوا الناسَ منازلَهم"، والذي قلناه أبسط). "المعلم بفوائد مسلم" (١/ ١٨٢ - ١٨٣).

1 / 107