85

Kawkab Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Baare

محمد حسن عواد

Daabacaha

دار عمار

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

عمان

فِي الرَّوْضَة مُحَمَّد بن الْحسن لمُحَمد بن يحيى فاعلمه وَحِينَئِذٍ فَلَا خلاف عندنَا على خلاف مَا فِي الرَّوْضَة وَاعْلَم أَنه يتلخص فِي الْمَسْأَلَة أَرْبَعَة أَقسَام فَإِن الْمصدر إِن كَانَ منسبكا فَأَما أَن يكون مَعَه فِي كَقَوْلِه اعْتِكَاف فِي رَمَضَان أم لَا كَقَوْلِه اعْتِكَاف رَمَضَان وان كَانَ منحلا كَقَوْلِه لله عَليّ أَن أعتكف فَهُوَ على قسمَيْنِ أَيْضا وَالْمُتَّجه فِي المنسبك المقترن (بفي) عدم وجوب التَّعْمِيم لَا سِيمَا إِن كَانَ منونا مَسْأَلَة إِذا علقت (بِعلم من أَعْلَام) الْأَيَّام كالسبت فَيجوز أَن يكون (الْعَمَل) فِي جَمِيعه أَو فِي بعضه سَوَاء أضيف إِلَيْهِ يَوْم أَو لم يضف حَتَّى يجوز أَن تَقول مَاتَ زيد الْخَمِيس أَو يَوْم الْخَمِيس وَكَذَا سَار وَصَامَ وَقَالَ ابْن خروف إِنَّهَا كأعلام الشُّهُور فَيَأْتِي فِيهَا مَا سبق فَإِذا قلت مثلا سرت السبت أَي بِلَا يَوْم فَإِن الْعَمَل لَا بُد ان يكون فِي جَمِيعه (حَتَّى) يمْتَنع أَن تَقول مَاتَ زيد السبت وَكَذَا قدم وَنَحْوهمَا مِمَّا لَا

1 / 270