61

Kawkab Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Baare

محمد حسن عواد

Daabacaha

دار عمار

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

عمان

قاذفاإلا أَن ينويه لأَنا نقطع بكذبه كَذَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ وَحكى الشَّيْخ فِي التَّنْبِيه فِيهِ وَجْهَيْن وَهَذَا الْوَجْه الَّذِي زَاده وَهُوَ الْقَائِل بِوُجُوب الْحَد أَخذه الشَّيْخ عَن الْمَاوَرْدِيّ فَإِنَّهُ ذهب فِي الْحَاوِي إِلَيْهِ وَحَكَاهُ فِي الرَّوْضَة فِي زوائده عَنهُ وَمِنْهَا إِذا أوصى لأقارب زيد فَالْأَصَحّ عِنْد الْأَكْثَرين كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ فِي الشَّرْح أَنه لَا يدْخل الأبوان وَالْأَوْلَاد وَيدخل الأجداد والأحفاد وَالْوَالِد وَالْولد لَا يوصفان عَادَة بِالْقربِ قَالَ وَلَو أوصى لأَقْرَب أَقَاربه دخل فِيهِ الأبوان وَالْأَوْلَاد وَيقدم الابْن على الْأَب وَالْأَخ على الْجد وَلقَائِل أَن يَقُول إِذا لم يدْخل فِي الْأَقَارِب فَكيف يدْخل فِي أقرب الْأَقَارِب مَعَ انْتِفَاء الْمُشَاركَة مَسْأَلَة لفظ الْأَكْثَر بالثاء الْمُثَلَّثَة أفعل تَفْضِيل فِي أصل الْوَضع إِذا تقرر هَذَا فَمن فروعه مَا قَالَه القَاضِي شُرَيْح الرَّوْيَانِيّ فِي رَوْضَة الْحُكَّام وزينة الْأَحْكَام لَو قَالَ على أَكثر الدَّرَاهِم يرجع إِلَى بَيَانه قَالَ وَحكى جدي عماد الدّين عَن بعض أَصْحَابنَا أَن عَلَيْهِ عشرَة دَرَاهِم لِأَن نِهَايَة مَا يعبر عَنهُ بِالدَّرَاهِمِ عِنْد الْعدَد عشرَة فَيُقَال ثَلَاثَة دَرَاهِم إِلَى عشرَة دَرَاهِم ثمَّ يُقَال

1 / 246