57

Kawkab Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Baare

محمد حسن عواد

Daabacaha

دار عمار

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

عمان

كل وَاحِدَة مِنْهُمَا شَيْء بِوِلَادَة صاحبتها على الْمَذْهَب هَذَا قِيَاس الْوَجْه الأول وعَلى الْوَجْه الثَّانِي لَا يَقع على الأول شَيْء وَلَا يَقع على كل وَاحِدَة من الْبَاقِيَات إِلَّا طَلْقَة وَلَو ولدت ثِنْتَانِ مَعًا ثمَّ ثِنْتَانِ مُرَتبا فعلى قِيَاس الْوَجْه الأول تطلق كل وَاحِدَة من الْأَوليين بولادتهما طَلْقَة وكل وَاحِدَة من الْأُخْرَيَيْنِ طَلْقَتَيْنِ فَإِذا ولدت الثَّالِثَة انْقَضتْ عدتهَا وَطلقت كل وَاحِدَة من الْأَوليين طَلْقَة أُخْرَى أَن بَقِيَتَا فِي الْعدة وَطلقت الرَّابِعَة طَلْقَة ثَالِثَة فَإِذا ولدت انْقَضتْ عدتهَا وَطلقت كل وَاحِدَة من الْأَوليين طَلْقَة ثَالِثَة إِن بَقِيَتَا فِي الْعدة وعَلى قِيَاس الْوَجْه الثَّانِي لَا تطلق كل وَاحِدَة من الْأَوليين إِلَّا طَلْقَة وَلَا كل وَاحِدَة من الْأُخْرَيَيْنِ إِلَّا طَلْقَتَيْنِ مَسْأَلَة إِذا أُرِيد باسم الْفَاعِل الْحَال أَو الِاسْتِقْبَال نصبت معمولة وَأَن أردْت بِهِ الْمُضِيّ فَإِن كَانَ مَعَه أل الْمعرفَة جَازَ النصب بِهِ فَإِن عري عَنْهَا فَلَا بل يتَعَيَّن إِضَافَته

1 / 242