51

Kawkab Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Baare

محمد حسن عواد

Daabacaha

دار عمار

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

عمان

الرَّابِع إِذا قَالَ أَنا مقرّ بِمَا يَدعِيهِ أَو لست مُنْكرا لَهُ فَإِنَّهُ يكون إِقْرَارا بِخِلَاف مالو قَالَ أَنا مقرّ وَلم يقل بِهِ فَإِنَّهُ لَا يكون إِقْرَارا لاحْتِمَال أَن يُرِيد الْإِقْرَار بِأَنَّهُ لَا شَيْء عَلَيْهِ وَبِخِلَاف مَا لَو أَتَى بالمضارع فَإِنَّهُ لَا يكون إِقْرَارا وَإِن أَتَى بالضمير مَعَه فِي أصح الْوَجْهَيْنِ وَذَلِكَ بِأَن يَقُول أقرّ بِهِ وَسَببه أَن الْمُضَارع مُشْتَرك على الْمَعْرُوف كَمَا سَيَأْتِي فِي قسم الْأَفْعَال الْخَامِس إِذا نَادَى زَوجته فَقَالَ يَا طَالِق فَإِنَّهُ صَرِيح نعم لَو ادّعى أَنه أَرَادَ الْمَاضِي فَيقبل إِذا ثَبت وُقُوع ذَلِك كُله مِنْهُ لِأَنَّهَا قرينَة دَالَّة على مَا ادَّعَاهُ من التَّجَوُّز السَّادِس إِذا قَالَ وقفت على سكان مَوضِع كَذَا فَغَاب بَعضهم سنة وَلم يبع دَاره وَلَا استبدل دَارا فَإِنَّهُ حَقه لَا يبطل كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ عَن الْعَبَّادِيّ وَأقرهُ هُوَ وَالنَّوَوِيّ عَلَيْهِ مَعَ أَن السكان جمع اسْم الْفَاعِل وَهُوَ سَاكن وَلَيْسَ الْوَصْف قَائِما بِهِ فِي هَذِه الْحَالة وَيُؤَيِّدهُ مَا قَالَه فِي الْأَيْمَان

1 / 236