39

Kawkab Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Baare

محمد حسن عواد

Daabacaha

دار عمار

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

عمان

الْمَسْأَلَة الْعَاشِرَة إِذا نوى الْمُتَيَمم الصَّلَاة فَهَل يستبيح الْفَرْض وَالنَّفْل أم يقْتَصر على النَّفْل على وَجْهَيْن أصَحهمَا الثَّانِي الْمَسْأَلَة الْحَادِيَة عشرَة إِذا قَالَ الْمَرِيض أَعْطوهُ كَذَا كَذَا من دَنَانِير أَعنِي بالتكرار بِلَا عطف أعطي دِينَارا فَإِن كَانَ الْعَطف أعطي دينارين فَلَو أفرد الدِّينَار مَعَ الْإِضَافَة أعطي حبتين عِنْد الْعَطف وحبة وَاحِدَة عِنْد عَدمه كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي كتاب الْوَصِيَّة عَن الْبَغَوِيّ ثمَّ قَالَ أَنه يَنْبَغِي أَن يكون الْجمع كالأفراد حَتَّى يعْطى الحبتين عِنْد الْعَطف والواحدة عِنْد عَدمه الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة عشرَة إِذا أوصى السَّيِّد لمكاتبه بأوسط نجومه وَكَانُوا أَرْبَعَة مثلا قَالَ الشَّافِعِي ﵁ وضعُوا عَنهُ أَي النجمين شَاءُوا (إِمَّا) الثَّانِي وَإِمَّا الثَّالِث لِأَنَّهُ لَيْسَ وَاحِد مِنْهُمَا أولى باسم الْأَوْسَط من الآخر كَذَا

1 / 224