35

Kawkab Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Baare

محمد حسن عواد

Daabacaha

دار عمار

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

عمان

عشرَة لم تطلق وَاحِدَة مِنْهُنَّ فَالْأول مَعْرُوف وَالثَّانِي يَوْم الْجُمُعَة وَالثَّالِث فِي السّفر كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي الطّرف السَّابِع من تَعْلِيق الطَّلَاق عَن القَاضِي حُسَيْن وَالْمُتوَلِّيّ وَهُوَ كَلَام غير مُحَرر وتحريره أَن اللَّفْظ الْوَارِد من الزَّوْج على أَقسَام الأول أَن يَقُول بِعَدَد رَكْعَات كل صَلَاة مَفْرُوضَة فِي كل يَوْم وَلَيْلَة فَمُقْتَضى مَا ذكره الآصحاب فِي التَّعْلِيق على الْإِخْبَار بِالْعدَدِ كَقَوْلِه من لم تُخبرنِي مِنْكُن بِعَدَد هَذَا الْجَوْز وَنَحْو ذَلِك أَنه إِن قصد التَّمْيِيز فَلَا بُد من ذكر عدد كل صَلَاة بخصوصها وَعدد كل يَوْم وَلَيْلَة بِخُصُوصِهِ وَفِي الْإِخْبَار بِمَا لَا يتَكَرَّر كَيَوْم الْجُمُعَة نظر لِأَنَّهَا لَيست مَفْرُوضَة فِي كل الْأَيَّام وكل اللَّيَالِي وَكَذَا صَلَاة السّفر الْمُتَّجه عدم دُخُولهَا فِي ذَلِك وَأَن لم يقْصد التَّمْيِيز فَيَكْفِي إخبارهن بأعداد تشْتَمل على الْأَعْدَاد الْمَفْرُوضَة

1 / 220