175

Kawkab Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Tifaftire

محمد حسن عواد

Daabacaha

دار عمار

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

عمان

فِي التَّحَالُف وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا بُد فِيهِ من الْجمع بَين النَّفْي وَالْإِثْبَات فِي يَمِين وَاحِدَة فَتَقول مثلا وَالله مَا بِعته بِكَذَا وَلَقَد بِعته بِكَذَا لِأَنَّهُ مدعي ومدعى عَلَيْهِ فَلَو قَالَ وَالله إِنَّمَا بِعته بِكَذَا فَقِيَاس قَول من قَالَ إِنَّهَا للحصر أَن يكْتَفى بذلك لَا سِيمَا إِذا قُلْنَا أَنه من بَاب الْمَنْطُوق لَكِن إِنَّمَا يتَّجه ذَلِك إِذا قُلْنَا أَن تَقْدِيم النَّفْي على الْإِثْبَات لَيْسَ بِوَاجِب فَتَأَمّله وَقد صحّح الْمُتَأَخّرُونَ وُجُوبه ثمَّ إِن الِاكْتِفَاء بِمَا ذَكرْنَاهُ وَهُوَ إِنَّمَا مَحَله إِذا لقنه الْحَاكِم ذَلِك فَإِن لقنه التَّفْصِيل فَعدل إِلَى مَا ذَكرْنَاهُ فَالْمُتَّجه عدم الِاكْتِفَاء
مَسْأَلَة
يجوز تَخْفيف إِن وإبقاء عَملهَا كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿وَإِن كلا لما ليوفينهم رَبك أَعْمَالهم﴾ وإهمالها أَيْضا كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿وَإِن كَانَت لكبيرة إِلَّا على الَّذين هدى الله﴾ وَكَقَوْلِه تَعَالَى ﴿وَإِن يكَاد الَّذين كفرُوا ليزلقونك﴾ ﴿بِأَبْصَارِهِمْ﴾ وَقَوله ﴿وَإِن وجدنَا أَكْثَرهم لفاسقين﴾ فَإِن أهملتها وَجَبت

1 / 360