167

Kawkab Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Baare

محمد حسن عواد

Daabacaha

دار عمار

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

عمان

مَسْأَلَة التَّاء فِي أَسمَاء الْأَجْنَاس كالشاة وَنَحْوهَا لَيست للتأنيث بل للدلالة على الْوحدَة بِخِلَاف مَا حذفت مِنْهُ فَإِن أَقَله ثَلَاث كَمَا سبق الْكَلَام عَلَيْهِ قبيل بَاب الْأَفْعَال وَمِنْه الْبَقَرَة كَمَا نَص عَلَيْهِ النُّحَاة واللغويون وَلِهَذَا قَالَ الْجَوْهَرِي الْبَقَرَة تقع على الذّكر وَالْأُنْثَى إِذا تقرر هَذَا فَمن فروع الْمَسْأَلَة إِذا أوصى بِشَاة فَفِي جَوَاز إِعْطَاء الذّكر وَجْهَان الْأَصَح الْجَوَاز على وفْق الْقَاعِدَة وَمِنْهَا إِذا أوصى ببقرة فَالْقِيَاس إِجْرَاء الذّكر لما ذَكرْنَاهُ لكِنهمْ صححوا وجوب الْأُنْثَى تعليلا بِالْعرْفِ وَفِيه نطر أَيْضا لِأَن الْعرف مُضْطَرب فِيهِ فصل حُرُوف الْجَواب سِتَّة أجل وبجل وَأي وبلى وَنعم وَإِن الأول أجل بلام سَاكِنة قيل لَا يُجَاب بِهِ لَا فِي النَّفْي وَلَا فِي النَّهْي وَيُجَاب بِهِ فِيمَا عداهما وَقيل يُجَاب بِهِ فِيمَا عدا الِاسْتِفْهَام وَقَالَ الْأَخْفَش يُجَاب بِهِ مُطلقًا

1 / 352