165

Kawkab Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Baare

محمد حسن عواد

Daabacaha

دار عمار

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

عمان

أَنْت طَالِق لَوْلَا دخلت الدَّار وَنَحْو ذَلِك وَهَذِه الْمَسْأَلَة قد وَردت عَليّ من الْيمن من جملَة مسَائِل وَلَا شكّ أَنه يحْتَمل أَن يكون قد أَرَادَ بلولا تحضيض التحضيضية وأتى بهَا بعد إِيقَاع الطَّلَاق اما حثا لَهَا على الدُّخُول أَو إنكارا وتعليلا للإيقاع وَهُوَ الظَّاهِر وَيحْتَمل إِرَادَة لَوْلَا الامتناعية إِلَّا أَنه أَخطَأ فَأتى بِالْجُمْلَةِ الفعلية عَقبهَا والإسمية جَوَابا لَهَا وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْمُتَبَادر إِلَى الْفَهم فَإِن أطلق أَو تَعَذَّرَتْ مُرَاجعَته فَفِيهِ نظر فصل فِي تَاء التَّأْنِيث مَسْأَلَة الأَصْل وَالْغَالِب دُخُول التَّاء الْمَذْكُورَة للْفرق بَين الْمُذكر والمؤنث وَمن فروع ذَلِك مَا ذكره القَاضِي حُسَيْن فِي تعليقته قبيل بَاب الْكِتَابَة بِنَحْوِ ورقتين أَنه لَو قَالَ لعَبْدِهِ أَنْت أبنتي أَي بتاء التَّأْنِيث فَإنَّا لَا نحكم بِعِتْقِهِ قَالَ وَكَذَا لَو قَالَ لأمته أَنْت ابْني أَي بالتذكير قَالَ لِأَنَّهُ محَال مَسْأَلَة تَاء التَّأْنِيث تدخل على اسْم الْعدَد من ثَلَاثَة إِلَى عشرَة إِذا كَانَ الْمَعْدُود مذكرا وَإِن كَانَ مؤنثا لم تدخل عَلَيْهِ فَتَقول ثَلَاثَة رجال وَثَلَاث نسْوَة قَالَ الله تَعَالَى ﴿سخرها عَلَيْهِم سبع لَيَال وَثَمَانِية أَيَّام حسوما﴾ وَمَا

1 / 350