153

Kawkab Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Tifaftire

محمد حسن عواد

Daabacaha

دار عمار

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

عمان

مَسْأَلَة
الْفَاء تدل على التَّرْتِيب بِلَا مهلة ويعبر عَنهُ بالتعقيب (كَأَن الثَّانِي) أَخذ بعقب الأول وَقَالَ الْفراء يجوز أَن يكون مَا بعْدهَا سَابِقًا وَقَالَ الْجرْمِي إِن دخلت على الْأَمَاكِن والمطر فَلَا تفِيد التَّرْتِيب إِذا علمت ذَلِك فللمسألة فروع
الأول إِذا قَالَ مثلا إِن دخلت الدَّار فكلمت زيدا فَأَنت طَالِق فَيشْتَرط فِي الْوُقُوع تَقْدِيم الدُّخُول على الْكَلَام كَمَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ فِي الطّرف السَّابِع من تَعْلِيق الطَّلَاق
الثَّانِي إِذا قَالَ السَّيِّد إِذا مت فشئت أَي بِالْفَاءِ وَضم التَّاء من شِئْت فَأَنت حر فَإِنَّهُ لَغْو لِاسْتِحَالَة مَشِيئَته بعد الْمَوْت وَحِينَئِذٍ فَيفوت التَّرْتِيب كَذَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي أثْنَاء التَّدْبِير وَلقَائِل إِذا تَعَذَّرَتْ الْحَقِيقَة فَلم لَا تحمله على الْمجَاز وَهُوَ اسْتِعْمَال الْفَاء مَوضِع الْوَاو وَحِينَئِذٍ تعْتَبر الْمَشِيئَة قبل الْمَوْت (وَآخر كَلَام الرَّافِعِيّ مشْعر بِهِ)

1 / 338