145

Kawkab Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Baare

محمد حسن عواد

Daabacaha

دار عمار

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

عمان

ابْن هِشَام وَتَبعهُ ابْن مَالك أَنَّهَا تَأتي بِمَعْنى إِلَّا أَن فَتكون للاستثناء الْمُنْقَطع وضابطه أَن يكون مِمَّا لَا يتَكَرَّر فِيهِ الْفِعْل كَقَوْلِك لأقتلن الْكَافِر حَتَّى يسلم بِخِلَاف مَا يدل على التّكْرَار كالضرب وَالسير وَنَحْوهمَا إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق حَتَّى تتمم الثَّلَاث وَلم ينْو شَيْئا فَهَل تقع وَاحِدَة أَو ثَلَاث فِيهِ وَجْهَان حَكَاهُمَا الرَّافِعِيّ فِي بَاب تعدد الطَّلَاق وَلم يرجح شَيْئا وَقِيَاس مَا سبق وُقُوع الثَّلَاث ثمَّ قَالَ وَيقرب من هَذِه الصُّورَة مَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق حَتَّى أكمل ثَلَاثًا أَو أوقع عَلَيْك ثَلَاثًا مَسْأَلَة الْحُرُوف الناصبة للمضارع (تخلصه) للاستقبال على الصَّحِيح المجزوم بِهِ فِي أَوَائِل التسهيل وَقيل لَا بل هُوَ بَاقٍ على احْتِمَال الْأَمريْنِ إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا لَو قَالَ لوَكِيله خَالع وزجتي أَو طَلقهَا على أَن تَأْخُذ مَالِي

1 / 330