141

Kawkab Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Baare

محمد حسن عواد

Daabacaha

دار عمار

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

عمان

أَبْوَاب الطَّلَاق قَالَ وَقَالَ أبوحنيفة إِن قصد التَّشْبِيه بالثلج فِي الْبيَاض وبالنار فِي الاستضاءة (طلقت للسّنة) وَإِن قصد التَّشْبِيه بالثلج فِي الْبُرُودَة وبالنار فِي الْحَرَارَة والإحراق طلقت فِي زمن الْبِدْعَة وَمِنْهَا إِذا قَالَ لامْرَأَته أَنْت عَليّ كالميتة وَالدَّم وَالْخمر وَالْخِنْزِير فَإِن أَرَادَ فِي الاستقذار صدق وَإِن أَرَادَ الطَّلَاق أَو الظهاري نفذ وَإِن نوى التَّحْرِيم لزمَه الْكَفَّارَة وَإِن أطلق فَقَالَ الرَّافِعِيّ ظَاهر النَّص أَنه كالحرام وَبِه صرح الإِمَام قَالَ وَالَّذِي ذكره الْبَغَوِيّ وَغَيره أَنه لَا شَيْء عَلَيْهِ انْتهى

1 / 326