134

Kawkab Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Tifaftire

محمد حسن عواد

Daabacaha

دار عمار

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

عمان

إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ الْوَلِيّ زوجت مِنْك فَإِن النِّكَاح يَصح لما ذَكرْنَاهُ هَذَا حَاصِل مَا أجَاب بِهِ الْغَزالِيّ فِي فَتَاوِيهِ فَإِنَّهُ جزم بِالصِّحَّةِ فِيمَا إِذا قَالَ زوجت لَك أَو إِلَيْك ثمَّ علله فَقَالَ لِأَن الْخَطَأ فِي الصلات أَي الْحُرُوف إِذا لم يخل بِالْمَعْنَى ينزل منزلَة الْخَطَأ فِي الْإِعْرَاب بالتذكير والتأنيث وَلَو قَالَ زوجتكه وَأَشَارَ إِلَى ابْنَته صَحَّ هَذَا كَلَامه
مَسْأَلَة
لَام الْجَرّ أَصْلهَا الْفَتْح وَإِنَّمَا كسرت مَعَ الظَّاهِر مناسة لعملها وَيدل على مَا ذَكرْنَاهُ فتحهَا مَعَ الْمُضمر والإضمار يرد الشَّيْء إِلَى أَصله إِذا تقرر هَذَا فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا ادّعى عَلَيْهِ شَيْئا فَقَالَ مَا لَهُ عَليّ حق بِضَم اللَّام فَقِيَاس الْقَوَاعِد انه إِن أحسن الْعَرَبيَّة لزمَه وَإِلَّا فَلَا وَقد نقل الإِمَام احْمَد بن فَارس اللّغَوِيّ فِي تصنيفه الْمَنْقُول عَن فَتْوَى فَقِيه الْعَرَب ان ابا عبيد بن حربويه من أَصْحَابنَا صرح بذلك

1 / 319