124

Kawkab Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Tifaftire

محمد حسن عواد

Daabacaha

دار عمار

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

عمان

مَسْأَلَة
كَانَ تدل على اتِّصَال اسْمهَا بخبرها فِي الْمَاضِي وَهل تدل على انْقِطَاعه أم لَا بل هِيَ ساكتة عَنهُ فِيهِ مذهبان الْأَكْثَرُونَ كَمَا قَالَه فِي الارتشاف على أَنَّهَا تدل عَلَيْهِ ثمَّ اسْتدلَّ بِالْقِيَاسِ على سَائِر الْأَفْعَال الْمَاضِيَة وَمَا ادَّعَاهُ من الِانْقِطَاع فِي غَيرهَا مَمْنُوع إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا ادّعى عينا فَشَهِدت لَهُ بَينته بِالْملكِ فِي الشَّهْر الْمَاضِي مثلا أَو أَنَّهَا كَانَت ملكه فِيهِ أَو ادّعى الْيَد فَأَقَامَ بَينته على نَحْو مَا ذَكرْنَاهُ فَفِي قبُولهَا قَولَانِ أصَحهمَا وَبِه قطع بَعضهم أَنَّهَا لَا تقبل نعم يجوز لَهُ أَن يَقُول كَانَ ملكه وَلَا أعلم لَهُ مزيلا وَأَن يشْهد بِالْملكِ فِي الْحَال استصحابا لما عرفه قبل ذَلِك من شِرَاء أَو إِرْث أَو غَيرهمَا
وَمِنْهَا لَو قَالَ الْمُدعى عَلَيْهِ كَانَ ملكه أمس فَقيل لَا يُؤَاخذ بِهِ كَمَا لَو قَامَت بَيِّنَة بذلك فَإِنَّهَا لَا تسمع كَمَا أوضحناه فِي الْمَسْأَلَة السَّابِقَة وَالأَصَح أَنه يُؤْخَذ بِهِ وَالْفرق بَين صِحَة إِقْرَاره بِالْملكِ فِي الزَّمَان الْمَاضِي وَعدم صِحَة الشَّهَادَة عَلَيْهِ أَن الْإِقْرَار لَا يكون إِلَّا عَن تَحْقِيق وَالشَّاهِد قد يخمن حَتَّى لَو استندت الشَّهَادَة إِلَى تَحْقِيق بِأَن قَالَ هُوَ ملكه اشْتَرَاهُ قبلت هَكَذَا ذكر الرَّافِعِيّ هَذِه الْمسَائِل جَمِيعهَا

1 / 309