121

Kawkab Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Tifaftire

محمد حسن عواد

Daabacaha

دار عمار

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

عمان

وَمِنْهَا إِذا أذن الْمُرْتَهن للرَّاهِن فِي عتق الْمَرْهُون ورد الرَّاهِن الْإِذْن فَقَالَ لَا أعْتقهُ ثمَّ أعْتقهُ قَالَ فِي الْبَحْر قَالَ وَالِدي ﵀ يحْتَمل وَجْهَيْن انْتهى وَقَرِيب من هَذَا وَجْهَان حَكَاهُمَا ابْن الرّفْعَة فِي بَاب الْوكَالَة من الْكِفَايَة فِي أَن إِبَاحَة الطَّعَام هَل ترتد بِالرَّدِّ أم لَا
وَمِنْهَا إِذا قَالَ الْوَصِيّ لَا أقبل هَذِه الْوَصِيَّة فَإِنَّهُ يكون ردا لَهَا كَمَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ فِي نَظِيره من الْوكَالَة
مَسْأَلَة
الْفِعْل الْمَاضِي إِذا وَقع شرطا انْقَلب إِلَى الْإِنْشَاء بِاتِّفَاق النُّحَاة فَمن فروعه إِذا قَالَ إِن قُمْت فَأَنت طَالِق فَلَا يحمل على قيام صدر مِنْهَا فِي الْمَاضِي إِلَّا بِدَلِيل آخر وَهُوَ كَذَلِك بِلَا خلاف
مَسْأَلَة
إِذا وَقع الْفِعْل الْمَذْكُور صلَة أَو صفة لنكرة عَامَّة احْتمل الْمُضِيّ والاستقبال كَمَا قَالَه فِي التسهيل أما الأول فقد اجْتمع فِيهِ الْأَمْرَانِ فِي قَول الشَّاعِر ... وَإِنِّي لآتيكم تشكر مَا مضى ... من الْأَمر واستجلاب مَا كَانَ فِي غَد ...

1 / 306