102

Kawkab Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Baare

محمد حسن عواد

Daabacaha

دار عمار

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

عمان

مَذْهَب سِيبَوَيْهٍ وَقيل إِنَّهَا للكثرة وَقد نظم بَعضهم هَذِه الْأَلْفَاظ الْخَمْسَة فِي بَيْتَيْنِ وهما بأفعل وبأفعال وأفعلة وفعلة يعرف الْأَدْنَى من الْعدَد ... وَسَالم الْجمع أَيْضا دَاخل مَعهَا فِي ذَلِك الحكم فاحفظها وَلَا تزد إِذا علمت ذَلِك فَاعْلَم أَن الْحَاج إِذا دفع إِلَى مُزْدَلِفَة وَبَات بهَا فَيُسْتَحَب لَهُ أَن يَأْخُذ مِنْهَا الْحَصَى للرمي وَهل يَأْخُذ مَا يَرْمِي بِهِ ذَلِك الْيَوْم خَاصَّة وَهُوَ سبع حَصَيَات إِلَى جَمْرَة الْعقبَة أم يَأْخُذ لرمي جَمِيع الْأَيَّام وَهُوَ سَبْعُونَ حَصَاة فِيهَا وَجْهَان أصَحهمَا الأول وَهُوَ الْمَنْصُوص عَلَيْهِ للشَّافِعِيّ وَإِنَّمَا قُلْنَا بِهِ لما رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح على شَرط مُسلم عَن الْفضل ابْن الْعَبَّاس أَن النَّبِي ﷺ قَالَ لَهُ غَدَاة يَوْم النَّحْر الْتقط لي حَصى فلقطت لَهُ حَصَيَات مثل حَصى الْخذف فَلَمَّا عبر بالحصيات وَهُوَ جمع قلَّة

1 / 287