111

Jawhar Naqi

الجوهر النقي في الرد على سنن البيهقي

Daabacaha

دار الفكر

* قال * (باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث) (ذكر فيه) عن ابن اسحاق عن عقيل بن جابر الانصاري عن ابيه حديث الانصاري الذى رمي وهو يصلي فمضى * قلت * ابن اسحاق معروف الحال وفى (الضعفاء) للذهبي ان عقيلا هذا لا يعرف ثم في الاستدلال بهذا نظر فانه فعل واحد من الصحابة ولعله كان مذهبا له أو لم يعلم بحكمله ومما يقوى هذا ان ظاهر ما رأى المهاجر ما بالانصاري من الدماء يدل على ان الدم اصاب ثوبه أو بدنه أو كليهما ولم يصب الارض وكانت ثلاثة اسمه فالظاهر انها اصبت ثلاثة مواضع وذلك يدل على كثرة الدم ولهذا رآه صاحبه الليل وهاله فكلما لم يدل مضيه على جواز الصلوة مع النجاسة كذلك لا يدل على ان خروج الدم لا ينقض الوضوء * قال الخطابى اكثر القفهاء على انتقاض الوضوء بسيلان الدم وقول الشافعي قوي في القياس ومذاهبهم اقوى في الاتباع ولست ادرى كيف يصح الاستدلال بالخبر والدم إذا سال

1 / 140