105

Jawhar Naqi

الجوهر النقي في الرد على سنن البيهقي

Daabacaha

دار الفكر

* قال * (باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف) (ذكر فيه) حديث ابى هريرة وفي سنده يزيد بن عبد الملك فقال (تكلموا فيه) ثم اسند (عن ابن حنبل انه قال ليس به بأس) * قلت * اغلظ القول العلماء فيه فقال أبو زرعة واهى الحديث واغلظ القول فيه جدا وقالا نسأى متروك الحديث وقال الساجى ضعيف منكر الحديث واختلط بآخرة والبيهقي اخفى ما قيل فيه على ان الذى حكاه عن ابن حنبل لم اراحد ذكلره عنه غير بل قد حكيعنه خلاف ذلك فذكر البخاري وغيره عنه انه قال عنده مناكير وفي الميزان للذهبي ضعفه احمد وغيره وقد منا في باب الوضوء من المس الذكران في الحديث انقطاعا * ثم قال البيهقى (قال الشافعي الافضاء باليد انما ببطنها) * قلت * في المجلى قولا شافعي لا دليل عليه من قرآن ولاسنة ولا اجما ولا قول صاحب قياس ولا رأي صحيح ولا يصح في الاثرا من افضى يده إلى فرجه ولى صح فالافضاء يكون بظهر اليد كما يكون ببطنها ثم اسند

1 / 133