190

Al-Jāmiʿ al-Kabīr

الجامع الكبير

Tifaftire

أبو الوفا الأفغاني

Daabacaha

دار المعارف النعمانية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

لاهور

باب الرجوع عن الشهادة في المال
أربعة شهدوا على رجل بأربعمائة فقضي بها ثم رجع واحد عن مائة وآخر عنها وعن مائة أخرى وآخر عنهما وعن مائة أخرى فعلى الراجعين خمسون بينهما أثلاثا. ولو رجع الرابع عن أربعمائة ضمنوا جميعا مائة بينهم أرباعا، ولا يضمن الراجع غير مائة شيئًا آخر (^١) وضمن الثلاثة الباقون خمسين أيضا بينهم.
رجلان شهدا على شهادة آخرين على رجل بعتق عبده فلم يقض بشهادتهم حتى حضر الأولان فأنكرا أن يكونا أشهداهما، بطلت الشهادة، فإن اشترى اللذان شهدا على شهادة الآخرين العبد، جازو لم يعتق. وكذلك لو اشتراه المشهود على شهادتهما. وإن اشتراه واحد من الشاهدين وآخر من الشهود على شهادتهما عتق وسعى في قول أبي حنيفة ﵁ في قيمته بينهما نصفين، وهو بمنزلة العبد حتى يسعى وهو في قول أبي يوسف ومحمد ﵄ حر ويسعى لهما في قيمته إن كان المشهود على شهادته الذي اشتراه معسرًا، وإن كان موسرا سعى للشهود على شهادته في نصف قيمته ولا يسعى للآخر في شيء. وإن اشتراه واحد من الشهود على شهادتهما وقبضه ثم اشتراه منه واحد من الشاهدين أو كلاهما عتق ولا سعاية عليه.
باب الرجوع عن الشهادات في قتل العبد والجناية عليه
عبد شهد عليه رجلان أنه قتل رجلا خطأ والمولى يجحد؛ فقضى بالجناية ولم يخير المولى حتى شهد آخران أن المولى أعتق العبد بعد الجناية والمولى يجحد فقضى بعتقه وقضى على المولى بدية المقتول فقبضها الأولياء ثم رجعوا كلهم، غرم شاهدا الجناية (^٢) للمولى قيمة العبد وشاهدا العتق عشرة آلاف درهم. [وكذلك لو شهد شهود الجناية فلم يقض بشهادتهم حتى شهدا على العتق فزكى الشهود معًا فقضي بشهادتهم] ولو شهد شاهدان أن المولى أعتقه أمس فقضي بعتقه ثم شهد آخران أن العبد قتل رجلا أول من أمس والمولى يعلم ذلك فقضى للأولياء بالدية ثم رجعوا جميعا؛ ضمن شاهدا العتق ألفًا وشاهدا الجناية الدية. وكذلك لو جاء الشهود معًا فشهدوا بذلك وقد زكى شهود العتق قبل شهود الجناية فقضى بعتقه ثم زكى شهود الجناية ثم رجعوا. ولو شهد

(^١) وفي المصرية: "ولا يضمنون شيئا غير ذلك".
(^٢) وفي الهندية: "شهود الجناية".

1 / 176