الجامع
الجامع
============================================================
رره الكهف وسكون الراء(1)، ويجوز الإدغام)(2).
وقد تضمنت الآية البيان عما يوج التدبير للاعيار من اتباء النيام ثلائمانة (2) منة وتع ستينء على حال بقتضي التاؤل (4) عن مدة الليث يما هو في جرى العادة يوم ار بعض بوم، وفي ما نصب للميرة ثلاثمانة(0) سنة وتع تقلب العادة حتى ظلهر ما يوجب علم الضرورة من احوال المدينة، وما جد من امة بعد أمة حتى صاررا إلى ذلك الرمان الذي رنع فيه اتشباء أولكك (4 الأنوام [8] - القول في قوله جل ثناؤه: { ممقولون تلثة رايضهة كلتة ذلقولوب خمسه ساد شهم كليهم رهما بالقسر ومقولو سنقة وتاينهم كلهم قل يتق أغلم بعديهم ما تعلمهم إلا قليل فلا تمار فحم إلا يراء ظهرا زلا تشتقت فيهم متهز أحدا ولا تقولن بشاى إنى فاعل ذالة قدا إلا آن فشاة اله واذكر يثك اذا نيمت وقل عصي أن يقدين نق لاقرت بن فذا رشدا يقال: هل في الآية دلالة على انكار التقليد؟
الجواب: تعم، كما أنكر على هولاء (2 المختلفين بغير علم، لأن المقلد زلهم يانه قد قلد في الأمر من غير علم الصحة ما قلد ني ويقال هل بلزم تقيد العزم صلى أنه ناعل غدا بالكة (ا) (1) في الأصل الرآ (2) ما يين المعكوفتين ورد هند الطومي في كلتبيان 23/7.
(4) في الأصل ثلائماية.
()) ت الأصل التساول () في الأصل تلاتمالة (6) في الأصل ارليك (7) ل الأمل مأولا (8ل الأصل باكية
Bogga 421