702

الجمع والفرق

الجمع والفرق

Tifaftire

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Daabacaha

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Iiraan
فأعطى بعيرًا منها مكان الشاة الواجبة أخذناه، ولو ملك خمسًا سليمة عن العيوب، فأعطى منها بعيرًا نظرت، فإن كانت قيمته أقل من قيمة الشاة طالبناه بشاة، ولا يشترط هذا الشرط في الخمس المهازيل.
والفرق بينهما: أنها إذا كانت صحاحًا، فأعطى منها بعيرًا [كانت صورته مورة متبرع، وأدنى درجة المتبرع أن لا يتقاصر عن درجة الواجب، والواجب عليه شاة، فأما إذا كانت مهازيل، فأعطى منها بعيرًا] فالحالة حالة ضرورة لا حالة تبرع، والعدول إلى الشاة عن البعير،

2 / 36