698

الجمع والفرق

الجمع والفرق

Tifaftire

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Daabacaha

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Iiraan
ومن أصحابنا من يسوي يسن المسألتين] فجوز النزول، والصعود على العموم بسنين، ويحتج بظاهر كلام الشافعي ﵁ حيث قال في كتاب الزكاة: "وكذلك إن كانت أعلى بسنين، أو أسفل، فالخيار بين أربع شياة، أو أربعين درهمًا" ولم يفصل، والأصح ما قدمناه من الفرق الذي أوضحناه، وكلام الشافعي ﵀ محمول على مسألة ست وثلاثين، أو ست وأربعين على المائتين من الإبل.
فإن قال قائل: فقد عطف الشافعي - رحمة الله عليه - هذا الكلام على مسألة المائتين من الإبل وعلى فروعها.
قلنا: بلى! ولكن استأنف - لما ذكر هذه المسألة - لفظة دالة على أنها راجعة إلى ما دون المائتين، فقال: والخيار في الشاتين/ (٩٦ - ب) والعشرين درهمًا إلى

2 / 32