693

الجمع والفرق

الجمع والفرق

Tifaftire

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Daabacaha

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Iiraan
ورب المال يجد بمائتي درهم ابنة لبون، لزمه أن يشتريها فيؤديها فيحصل فرض المائتين مؤدى على جهة التفريق بعضه من الحقاق، وبعضه من بنات اللبون.
والفرق بين هذه الحالة وبين سائر الأحوال: أن اجتهاد الساعي في هذ الحالة أدى إلى الحقاق وليس في وسع رب المال معارضة اجتهاده، ثم علم رب المال أصل ما فيه الغبطة وما هو الفرض، فلزمه الخروج عن عهدة التفاوت بأداء البقية من جنس الأصل لا من جنس ما أخذ الساعي، وهذا المعنى مفقود في سائر الأحوال.
ومن أصحابنا من أمر رب المال بمراعاة الجنس الواحد وصرف التفاوت إلى الحقة حتى يصير مع ما أخذه الساعي زكاة لجميع ماله على غير جهة التفريق، كما نقول في المفارقة إنها لا تجوز.
وتفسير المفارقة أن يجد في المائتين من الإبل أربع حقاق، [ولا يجد بنات

2 / 27