151

Al-Jaami' fi Ahkam Sifat As-Salah - Al-Dubyan

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

Daabacaha

(بدون)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٤١ هـ

Noocyada

فالشافعية قسموا التطوع إلى سنن: وهي العيدان، والكسوف، والاستسقاء. وراتبة مؤكدة: وهي عشر ركعات، وهي: ركعتا الفجر، وركعتان قبل الظهر وبعدها، وبعد المغرب، وبعد العشاء. ونوافل مؤكدة: وهي ثلاث: صلاة الليل، وصلاة الضحى، وصلاة التراويح (^١). وليس منها تحية المسجد. • دليل من قال: تحية المسجد من النوافل المؤكدة: (ح-١٠٩٨) ما رواه البخاري ومسلم من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال: جاء رجل، والنبي ﷺ يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا، قال: قم فاركع ركعتين (^٢). (ح-١٠٩٩) وروى البخاري ومسلم من طريق عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة، أخبره: أن رسول الله ﷺ قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت (^٣). فإذا منع المصلي لحرمة الخطبة عن الاشتغال عنها، ولو بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ثم أمر بتحية المسجد والإمام يخطب فلا معنى لهذا إلا لتوكيد

(^١). التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن (١/ ٢٥)، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: ٨٧). (^٢). صحيح البخاري (٩٣٠)، وصحيح مسلم (٥٤ - ٨٧٥). (^٣). صحيح البخاري (٩٣٤)، وصحيح مسلم (١١ - ٨٥١).

1 / 153