الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي

Ziyad bin Abid Al-Mashwakhi d. Unknown
43

الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي

الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

السرخسي ﵀ (١): "اسم لفعل يفعله المرء بغيره، فينتفي به رضاه، أو يفسد به اختياره من غير أن تنعدم به الأهلية في حق المكره أو يسقط عنه الخطاب؛ لأن المكره مبتلى، والابتلاء يقرر الخطاب" (٢). كما عرف بأنه "حمل الغير على ما لا يرضاه" (٣). وعرف أيضًا بأنه: "إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق من دون رضاه بالإخافة" (٤). كما عرف الإكراه بأنه: "الإجبار وهو العمل على فعل الشيء كارها" (٥). قال الشافعي ﵀: "والإكراه أن يصير الرجل في يدي من لا يقدر على الامتناع منه من سلطان أو لص أو متغلب على واحد من هؤلاء، ويكون المكره يخاف خوفا عليه دلالة أنه إن امتنع من قول ما أمر به يبلغ به الضرب المؤلم أو أكثر منه أو إتلاف نفسه" (٦). قال ابن حجر ﵀: "الإكراه إلزام الغير بما لا يريده" (٧)، وقال ابن حزم ﵀:

(١) محمد بن أحمد بن سهل، أبو بكر، السرخسي نسبة إلى سرخس في خراسان، شمس الأئمة، قاض من كبار علماء الأحناف، سجن بسبب كلمة نصح بها الخاقان وألف أكثر كتبه وهو سجين ومنها المبسوط، ثم سكن فرغانة وتوفي ﵀ سنة ٤٨٣ هـ، انظر ترجمته: الفوائد البهية في تراجم الحنفية، محمد عبد الحي اللكنوي، مصر: د. ن، ط ١، ١٣٢٤ هـ، ص ١٥٨، والفتح المبين في طبقات الأصوليين، عبد اللَّه مصطفى المراغي، مصر: مطبعة عبد الحميد حنفي، ط ١، د. ت، ١/ ٢٦٤، والأعلام، ٥/ ٣١٥. (٢) المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، بيروت: دار المعرفة، ط ١، ١٩٩٣ م، ٢٤/ ٣٨ - ٣٩، وانظر: الْبَحْر الرَّائِق شَرْح كَنْز الدَّقَائِق، زين الدين ابن نجيم، بيروت: دار المعرفة، ط ٢، د. ت، ٨/ ٨٠. (٣) البحر الرائق، ٤/ ٢٤٩. (٤) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، بيروت: دار الجبل، ط ١، د. ت، ٢/ ٦٥٩. (٥) طلبة الطلبة، عمر بن محمد النسفي، تحقيق: خالد العك، عمان: دار النفائس، ط ١، ١٤١٦ هـ، ص ١٦٢. (٦) الأم، محمد بن إدريس الشافعي، بيروت: دار المعرفة، ط ٢، ١٣٩٣ هـ، ٣/ ٢٣٦. (٧) فتح الباري، ١٢/ ٣١١.

1 / 45