498

الاستبصار

الاستبصار

Daabacaha

دار الكتب الاسلامية

Sanadka Daabacaadda

1957 AH

Goobta Daabacaadda

نجف

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا عليه السلام قالا: وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ليطابق ما قدمناه من الاخبار في أن رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما عدا التسعة الأشياء التي قدمنا ذكرها.

6 - باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة

أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين، فإذا بلغت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة.

يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في عشرين دينارا نصف دينار.

عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار وليس فيما دون العشرين شئ.

Bogga 12