446

الاستبصار

الاستبصار

Daabacaha

دار الكتب الاسلامية

Sanadka Daabacaadda

1957 AH

Goobta Daabacaadda

نجف

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

جمعة ولا فطر ولا أضحى.

- 2 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن

الرضا (ع) قال: سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر والأضحى؟ قال: نعم إلا بمنى يوم النحر.

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.

278 - باب عدد التكبيرات في صلاة العيدين

- 1 الحسين بن سعيد عن

محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن التكبير في العيدين قال: اثنتي عشرة تكبيرة سبع في الأولى وخمس في الأخيرة.

- 2 عنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن

التكبير في العيدين قال: سبع وخمس.

- 3 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسن عن يزيد بن

إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن التكبير في العيدين؟ قال: سبع وخمس (1).

- 4 عنه عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن

التكبير في الفطر والأضحى؟ قال: خمس وأربع فلا يضرك إذا انصرفت على وتر.

- 5 وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة

ان

Bogga 447