390

الاستبصار

الاستبصار

Daabacaha

دار الكتب الاسلامية

Sanadka Daabacaadda

1957 AH

Goobta Daabacaadda

نجف

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

لا يصلي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلي قلت: إن حناه وخرقة نظيفة؟

قال: لا يصلي وهو عليه، والمرأة أيضا لا تصلي وعليها خضابها.

- 2 فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة

قال:

سألت أبا الحسن (ع) عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيصلي في حنائه؟ قال: نعم إذا كان خرقة طاهرة وكان متوضيا.

- 3 عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل بن اليسع الأشعري عن أبيه

عن أبي الحسن (ع) قال: سألته أيصلي الرجل في خضابه إذا كان على طهر؟ فقال: نعم.

- 4 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمر وبن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار

(1) الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تصلي ويداها مربوطتان بالحناء فقال: إن كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان.

- 5 عنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى

(ع) قال: سألته عن الرجل والمرأة يختضبان ويصليان وهما بالحناء والوسمة؟

فقال: إذا أبرز الفم والمنخر فلا بأس.

فان الخبر الأول محمول على الكراهية وهذه الأخبار محمولة على الجواز.

230 - باب الانسان يصلي محلول الازرار ويداه داخل الثياب

- 1 الحسين

بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه فقال: ان أخرج يديه فحسن وان لم يخرج فلا بأس.

Bogga 391