الاستبصار
الاستبصار
Daabacaha
دار الكتب الاسلامية
Sanadka Daabacaadda
1957 AH
Goobta Daabacaadda
نجف
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الاستبصار
Shaykh Tusi (d. 460 / 1067)الاستبصار
Daabacaha
دار الكتب الاسلامية
Sanadka Daabacaadda
1957 AH
Goobta Daabacaadda
نجف
رحم الله أبي ان أصحاب أبي اتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم اتوني شكاكا فأخبرتهم بالتقية.
- 14 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن
أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر (ع) قال: القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعده.
فالوجه في قوله: (ع) وإن شئت فبعده ان نحمله على حال القضاء لمن فاته في موضعه أو حال التقية لأنه مذهب بعض العامة.
- 1 أخبرني الشيخ رحمه الله
عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد ابن عبد الله عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز ابن عبد الله عن زرارة قال: قلت: لأبي جعفر (ع) ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال: أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قلت فما يجزي من التشهد في الركعتين الأخيرتين؟ قال: الشهادتان.
- 2 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن
يحيى بن طلحة عن سورة بن كليب قال: سألت أبا جعفر (ع) عن أدنى ما يجزي من التشهد؟ قال: الشهادتان.
- 3 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر عن حبيب الخثعمي عن
أبي جعفر (ع) قال: سمعته يقول: إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله وأثنى عليه أجزأه.
Bogga 341