312

الاقتراح في أصول النحو

الاقتراح في أصول النحو

Baare

محمود فجال

Daabacaha

دار القلم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1409 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

فتذهب فائدة النظر.
وأن يسأل عما يثبت فيه الاستفهام فقد قيل: ما ثبت فيه الاستبهام صح عنه الاستفهام كأن يسأل عن حد النحو وأقسام الكلام.
فإن سأل عن وجود النطق والكلام كان فاسدا.
وأن لا يسأل إلا عن ما يلائم مذهبه فإن سأل عما لا يلائم مذهبه لم يسمع منه كأن يسأل الكوفي عن الابتداء لم كان عمله الرفع دون غيره؟ فإنه لايرى أنه عامل البتة.

1 / 335