310

الاقتراح في أصول النحو

الاقتراح في أصول النحو

Baare

محمود فجال

Daabacaha

دار القلم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1409 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

والمنع، ثم المطالبة؛ لأن المنع إنكار العلة، والمطالبة إقرار بالعلة والإقرار بعد الإنكار يقبل والإنكار بعد الإقرار لا يقبل.
ثم النقض لما فيه من تسليم صلاحية العلة لو سلمت من النقض فكان تأخيره عن المطالبة أولى؛ لأن المطالبة لا تتوجه على علة منقوضة.
ثم المعارضة لأنها ابتداء دليل مستقبل في مقابلة دليل المستدل، فهي بمنصب الاستدلال أشبه منها بالسؤال.

1 / 333