292

الاقتراح في أصول النحو

الاقتراح في أصول النحو

Baare

محمود فجال

Daabacaha

دار القلم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1409 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

قال: ولا يجوز زيادة صفة لا تأثير لها أصلا البتة كقولك في رفع (طلحة) من نحو جائني طلحة:: إنه لإسناد الفعل إليه ولأنه مؤنث وعلم فذكر التأنيث والعلمية لغو لا فائدة له ".
انتهى.
ومنها (القول بالموجب)
قال ابن الأنباري: في جدله:
" وهو أن يسلم للمستدل ما اتخذه موجبا للعلة مع استبقاء الخلاف، ومتى توجه كان المستدل منقطعا، فإن توجه في بعض الصور مع عموم العلة لم يعد منقطعا.
مثل أن يستدل البصري على جواز تقديم الحال على عاملها

1 / 315