288

الاقتراح في أصول النحو

الاقتراح في أصول النحو

Baare

محمود فجال

Daabacaha

دار القلم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1409 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

وإذا كان خاليا عن ذلك لم يكن دليلا لم يجز إلحاقه بالعلة.
وقال قوم: إذا ذكر إذا ذكر لدفع النقض لم يكن حشوا لأن الأوصاف في العلة تفتقر إلى شيئين.
أحدهما: أن يكون لها تأثير.
والثاني: أن يكون يفها احتراز فكما لا يكون ما له تأثير حشوا فكذلك ما فيه احتراز حشوا ".
وقال ابن جني في الخصائص:
قد يزاد في العلة صفة

1 / 311