272

الاقتراح في أصول النحو

الاقتراح في أصول النحو

Baare

محمود فجال

Daabacaha

دار القلم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1409 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

أو بأنه يدخل عليه لام الابتداء كالاسم أو بأنه على حركة الاسم وسكونه. وليس شيء من هذه العلل هي التي وجب لها الإعراب في الأصل إنما هو إزالة اللبس كما تقدم ". قال: "وقياس الشبه قياس صحيح يجوز التمسك به في الأصح كقياس العلة " السابع: الطرد: قال ابن الأنباري: "وهو الذي يوحد معه الحكم وتفقد الإخالة في العلة. واختلفوا في كونه حجة فقال قوم: ليس بحجة لأن مجرد الطرد لا يوجب غلبة

1 / 295