97

Intisar

الإنتصار لما انفردت به الإمامية

Baare

مؤسسة النشر الإسلامي

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

والشافعي: يبدأ في الركعتين معا بالتكبيرات (١) فانفراد الإمامية واضح.

والحجة لها: الإجماع المتقدم، وطريقة الاحتياط، فإن الذي تذهب إليه الإمامية يجوز عند الجماعة إذا أدى إليه الاجتهاد: وما يقوله مخالفها لا يجوز عند الإمامية على حال من الأحوال، فالاحتياط فيما تذهب إليه الإمامية واضح.

<tl٢> (مسألة) NoteV00P171N٧١ [القنوت في صلاة العيدين] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية: إيجابهم القنوت بين كل تكبيرتين من تكبيرات العيد لأن باقي الفقهاء لا يراعي ذلك.

والحجة فيه: إجماعها، ولأنه أيضا لا يقين (٢) ببراءة ذمته من صلاة العيد إلا بما ذهبنا إليه من القنوت، ولا بد من يقين ببراءة الذمة من الواجب.

<tl٢> (مسألة) NoteV00P171N٧٢ [تكبيرات الفطر والأضحى] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية القول: بأن على المصلي التكبير في ليلة الفطر وابتداؤه من دبر صلاة المغرب إلى أن يرجع الإمام من صلاة العيد، فكأنه

Bogga 171