160

Intisar

الإنتصار لما انفردت به الإمامية

Baare

مؤسسة النشر الإسلامي

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

فالجواب عنه بعد أنه خبر واحد يمكن حمله على أن من عزم على ذلك ونواه وقصد من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام (١)، وقد يسمى القاصد إلى الأمر باسم الفاعل له والداخل فيه، وهذا أكثر في اللسان العربي من أن يحصى.

<tl٢> (مسألة) NoteV00P236N١٢٢ [الإحرام في غير أشهر الحج] </tl٢> ومما انفردت الإمامية به: القول بأن من أحرم بالحج في غير أشهر الحج وهي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة لم ينعقد إحرامه.

والشافعي يوافق الإمامية في أن إحرامه بالحج لا ينعقد، لكنه يذهب إلى أنه ينعقد له عمرة (٢).

وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والثوري وابن حي أنه: إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج انعقد إحرامه ولزمه (٣). وقد روي عن أبي حنيفة مع ذلك كراهيته (٤).

والحجة لنا إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى: (الحج أشهر معلومات) (٥)، ومعنى ذلك وقت الحج أشهر معلومات، لأن الحج نفسه لا يكون أشهرا، والتوقيت في الشريعة يدل على اختصاص الموقت بذلك الوقت وأنه لا يجزئ في

Bogga 236