94

Al-Insaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

Tifaftire

عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

Daabacaha

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قوله: أو طَهارةٍ مَشْروعةٍ. فهل يَسْلُبُ طَهُورِيَّتَه؟ على رِوايَتَين. يعْني إذا اسْتُعْمِلَ في طهارةٍ مَشروعة، وقُلْنا: إنَّ المُسْتعمَلَ في رَفعِ الحدَثِ تُسْلَبُ طَهُورِيَّتَه. وأطْلَقَهما في «الهِدايَةِ»، و«تَذْكِرَةِ ابنِ عَقِيلٍ»، و«خِصالِ ابنِ البَنَّا»، و«المُبْهِجِ»، و«المُذْهَبِ»، و«المُسْتَوْعِبِ»، و«المُغْنِي»، و«الهادِي»، و«الشَّرْحِ»، و«التَّلْخيصِ»، و«البُلْغَةِ»، و«الخُلاصةِ»، و«المذْهَبِ الأحْمَدِ»، وابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه»، و«الزَّرْكَشِيِّ»، و«الفائقِ»، و«الفُروعِ»، وغيرهم؛ إحداهما، لا يَسْلُبُه الطَّهورِيَّةَ. وهو المذهبُ، وعليه الجمهورُ. وصحَّحَه في «التصْحيحِ»، و«النَّظْمِ»، و«الحاوي الكبيرِ»، و«ابنِ عُبَيدان»، وغيرهم. واختارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه». قال الشَّارِحُ: أظْهَرُهما طَهُورِيَّتُه. قال في «مَجْمَعِ البَحْرَين»: طَهُورٌ في أصَحِّ الرِّوايتَين. قال الزَّرْكَشِيُّ: اختارَها أبوْ البَرَكاتِ. وهو ظاهِرُ ما جزَم به في «الإِرشادِ»، و«العُمْدَةِ»، و«الوَجيزِ»، و«المُنَوِّرِ»، و«المُنْتَخَبِ»، وغيرهم. وجزَم به في «الإِفاداتِ». وقدَّمَه في «الكافِي»، و«المُحَرَّرِ»، و«الرِّعايتين»، و«الحاوي الصَّغير»، و«ابنِ رَزِينٍ»، و«ابنِ تَميمٍ»، وغيرهم. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، يسْلُبُه الطَّهُورِيَّةَ. وهي ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ. وجزَم به في «التَّسْهيلِ»، و«المُجَرَّدِ». واختارَه ابنُ عَبْدُوسٍ المتقَدِّمُ. وقدَّمَه في «إدْراكِ الغايةِ»، و«الحاوي الكبير»، و«ابنِ تميمٍ».
تنبيه؛ ظاهِرُ كلامِه أنَّه لو اسْتُعْمِلَ في طهارةٍ غيرِ مَشروعةٍ، أنَّه طهورٌ بلا نِزاعٍ. وهو كذلك. ومِثْلُه الغَسْلَةُ الرَّابعةُ في الوضوءِ أو الغُسْلِ. صرَّح به في «الرِّعايَةِ»، وغيرِه. قال في «الرِّعايةِ»: وكذا ما انْفصلَ مِن غَسْلةٍ زائدةٍ على العدَدِ المُعْتَبَرِ في إزالةِ النَّجاسةِ بعدَ طهارةِ مَحَلِّها، وفي الأصَحِّ، كُلُّ غَسْلَةٍ في وُجوبِها خِلافٌ؛ كالثَّامنةِ في غَسْلِ الوُلوغِ، والرَّابعةِ في غَسْلِ نَجاسةِ غيرِه، إنْ قُلْنا: تُجْزِيءُ الثَّلاثُ. وعلى مَرَّةٍ واحد منْقِيَةٍ، إنْ قلنا: تُجْزِيءُ. انتهى.

1 / 66