الإجماع على أنها نزلت في ذلك، وذكر الإجماع على أنه لا تجب القراءة على المأموم حال الجهر(١).
ثم يقول: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (الأعراف: ٢٠٤) لفظ عام. فإما أن يَخْتَصّ القراءة في الصلاة، أو في القراءة في غير الصلاة، أو يعمهما. والثاني باطل قطعاً؛ لأنه لم يقل أحد من المسلمين إنه يجب الاستماع خارج الصلاة، ولا يجب في الصلاة، ولأن استماع المستمع إلى قراءة الإمام الذي يأتم به ويجب عليه متابعته أولى من استماعه إلى قراءة من يقرأ خارج الصلاة داخلة في الآية، إما على سبيل الخصوص، وإما على سبيل العموم، وعلى التقديرين فالآية دالة على أمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام، وسواء كان أمر إيجاب أو استحباب.
فالمقصود حاصل. فإن المراد أن الاستماع أولى من القراءة، وهذا صريح في دلالة الآية على كل تقدير، والمنازع يُسَلِّم أن الاستماع مأمور به دون القراءة، فيما زاد على الفاتحة. والآية أمرت بالإنصات إذا قرئ القرآن. والفاتحة أم القرآن، وهي التي لابد من قراءتها في كل صلاة، والفاتحة أفضل سور القرآن. وهي التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها(٢)، فيمتنع أن يكون المراد بالآية الاستماع إلى غيرها دونها، مع
(١) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ص (٣٧)
(٢) أخرجه الترمذي (٢٨٧٥) وابن خزيمة (٥٠٠) وأحمد (٢/ ٣٥٧، ٤١٣) عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وأخرجه الحاكم (١/ ٥٥٨) عن الأعرج عن أبي هريرة، والدارمي (٣٣٧٦) ومالك في الموطأ (٣٩) والحاكم (١/ ٥٥٧) عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز، وأخرجه النسائي (٢/ ١٣٩)، وابن حبان (١٧١٤) موارد، وابن خزيمة (٥٠١) وأحمد (٥/ ١١٤) عن أبي بن كعب، وهو حديث صحيح.
= قال الحافظ في الفتح (٨/ ١٥٧): أخرجه الترمذي من طريق الدراوردي والنسائي من طريق روح